مسألة 393: إذا حدث أثناء الغسل حدث أصغر، كالبول، فالأحوط وجوبا أن يستأنف الغسل وأن يتوضأ أيضا.
مسألة 394: إذا تخيل أن الوقت يكفي للغسل والصلاة، فاغتسل بقصد الصلاة أداء، ثم عرف بعد الغسل أنه لم يكن عنده وقت للغسل وأن صلاته صارت قضاء، فغسله محل إشكال، ولكن إذا كان اغتسل بقصد القربة المطلقة، فغسله صحيح.
مسألة 395: من شك أنه هل اغتسل بعد الجنابة أم لا، إذا احتمل أنه كان ملتفتا إلى ذلك عند الصلاة، فصلواته التي صلاها، صحيحة. ولكن يجب عليه الغسل للصلوات الآتية.
مسألة 396: من وجبت عليه عدة أغسال، يمكنه أن ينويها جميعا في غسل واحد أو يؤديها منفصلة غسلا غسلا.
مسألة 397: إذا نقشت على عضو من جسم المكلف آية من القرآن أو لفظة الجلالة، فالأحوط وجوبا إزالتها إن أمكن، وإن لم يمكن يجب أن يغتسل ويتوضأ ارتماسا.
وإذا أتى بهما ترتيبا، يجب أن يوصل الماء إلى المحل المنقوش بنحو لا تمسه يده.
مسألة 398: من اغتسل من الجنابة، فلا يتوضأ للصلاة. ولكن لا يصح أن يصلي بالأغسال الأخرى، والأحوط وجوبا أن يتوضأ معها.
مسألة 399: إذا وجب على المكلف غسل مس الميت، أو غسل آخر، ولم يغتسل، ثم أجنب واغتسل من الجنابة، يكفيه غسل الجنابة عن الأغسال الأخرى وإن لم يلتفت إليها عندما اغتسل.
الاستحاضة دم الاستحاضة: أحد الدماء التي تراها المرأة. ويقال للمرأة عندما تراه مستحاضة.
مسألة 400: دم الاستحاضة في أغلب الحالات: أصفر اللون، بارد، غير متدفق، وليس فيه حرقة، وليس غليظا، ولكن يمكن أن يكون أحيانا أسود، أو أحمر، وحارا،