الموضع ثلاثا.
مسألة 534: إذا مس المجنون أو الطفل غير البالغ ميتا، يجب عليهما الغسل بعد الإفاقة والبلوغ.
مسألة 535: إذا انفصلت قطعة من جسم الإنسان الحي، أو الميت الذي لم يغسل، فإن كان فيها عظم، فمس القطعة قبل أن يغسلها يوجب غسل مس الميت وإن لم يكن فيها عظم، فإن كانت من الحي، فلا يجب. وإن كانت من الميت، فالأحوط وجوبا الغسل لمسها.
مسألة 536: الأحوط وجوبا الغسل لمس العظم أو السن المنفصل من الميت الذي لم يغسل. ولكن لا يجب الغسل لمس السن والعظم المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم.
مسألة 537: كيفية غسل مس الميت نفس كيفية غسل الجنابة، لكن الأحوط وجوبا أن يتوضأ معه للصلاة.
مسألة 538: إذا مس عدة موتى، أو مس الميت عدة مرات، يكفيه غسل واحد.
مسألة 539: يجوز لمن عليه غسل مس الميت، اللبث في المسجد، وقراءة سور العزائم، والجماع. لكن عليه الغسل للصلاة وأمثالها، والأحوط وجوبا أن يتوضأ معه.
أحكام الاحتضار مسألة 540: يلزم على الأحوط وجوبا توجيه المسلم المختصر، أي الذي يظهر عليه أمارات الموت، إلى القبلة، بأن يمده على ظهره بحيث يكون باطن قدميه إلى القبلة.
سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة. وإذا لم يمكن تمديده بهذا النحو كاملا، فالأحوط وجوبا أن يعمل ما يمكن منه. وإن لم يمكن تمديده بأي وجه، يجلس باتجاه القبلة بنية الاحتياط. وإن لم يمكن ذلك أيضا، يمدد بنية الاحتياط على جنبه الأيمن أو الأيسر باتجاه القبلة.