الأشياء المذهبة للعقل مثل الجنون والسكر والإغماء. السادس: استحاضة النساء التي سيأتي بيانها. السابع: الأفعال التي توجب الغسل مثل الجنابة والحيض والنفاس، بل مس الميت على الأحوط.
أحكام وضوء الجبيرة الجبيرة: هي ما يلف به الجرح والكسر، والدواء الذي يوضع على الجرح وأمثالها.
مسألة 332: إذا كان في أحد أعضاء الوضوء جرح أو دمل أو كسر، وكان مكشوفا غير ملفوف بجبيرة، ولم يكن يضره الماء، يجب أن يتوضأ بنحو اعتيادي.
مسألة 333: إذا كان الجرح أو الدمل في الوجه أو اليدين مكشوفا، وكان يضره صب الماء عليه فإن كان ظاهره طاهرا ولا يضره المسح باليد الرطبة، مسحه بها. والأحوط استحبابا أن يلفه أيضا بقطعه قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسحه باليد الرطبة. وإذا كان مسحه باليد الرطبة مضرا، يجب غسل أطرافه من أعلى إلى أسفل. كما مر في الوضوء. والأحوط استحبابا مؤكدا أن يلفه بقطعة قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسحه باليد الرطبة. وإذا كان لفه بقطعة قماش غير ممكن، يقتصر على غسل أطرافه. والأحوط استحبابا أن يتيمم أيضا. وإذا كان بدل الجرح أو الدمل كسر في الوجه أو اليدين، عمل بما تقدم. والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا. وإذا كان ظاهر الجرح متنجسا ولا يمكنه تطهيره، فالأحوط وجوبا أن يمسحه بيده الرطبة، ثم يطهر يده ثم يلفه بقطعة قماش، ويمسح عليها بيده الرطبة، ويتيمم بعد ذلك أيضا. وإذا لم يمكن مسحه باليد الرطبة، أو كان يوجب زيادة نجاسة البدن يمسح بيده الرطبة على القماش ويتيمم أيضا. وفي كل الصور المتقدمة إذا أمكن غسل ظاهر القماش أو البلاستيك، فالأحوط وجوبا الغسل، والمسح باليد الرطبة أيضا.
مسألة 334: إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في مقدم الرأس أو على ظاهر القدمين، مكشوفا، ولم يمكن مسحه، يجب لفه بقطعة قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسح