مسألة 46: إذا وقعت في البئر نجاسة، وتغير بها لون مائه أو طعمه أو رائحته، فإن زال تغيره يطهر إذا اختلط ماؤه المتنجس بمائه النابع وغلب الماء الطاهر على المتنجس.
مسألة 47: إذا اجتمع ماء المطر أو ماء آخر في بركة أو كان أقل من كر ولاقى النجاسة بعد انقطاع المطر عنه، يتنجس.
أحكام المياه مسألة 48: الماء المضاف - الذي تقدم تعريفه - لا يطهر الشئ المتنجس، والوضوء والغسل به باطلان أيضا.
مسألة 49: يتنجس الماء المضاف - ولو بلغ كرا - إذا لاقى ذرة من النجاسة. ولكن إذا كان ينصب من أعلى على شئ متنجس، يتنجس أسفله الملاقي للمتنجس، والأعلى منه يبقى طاهرا. مثلا إذا صب ماء الورد من إبريقه على يد متنجسة، فما لاقى اليد يتنجس وما لم يلاقها طاهر. وكذا الحال إذا صعد بالضغط من الأسفل إلى الأعلى، فإن الأعلى إذا لاقى النجاسة ينجس، دون الأسفل منه.
مسألة 50: إذا اختلط الماء المضاف المتنجس بماء مطلق كر أو جار، بحيث لا يقال له بعده : أنه ماء مضاف بل يقال: ماء مطلق، فإنه يطهر.
مسألة 51: الماء الذي كان مطلقا ولم يعلم أنه صار مضافا أم لا، فهو بحكم الماء المطلق يطهر الشئ المتنجس ويصح الوضوء والغسل به. والماء الذي كان مضافا ولم يعلم أنه صار مطلقا أم لا، فهو بحكم الماء المضاف لا يطهر الشئ المتنجس، والوضوء والغسل به باطلان.
مسألة 52: الماء الذي لا يعلم أنه مطلق أو مضاف، ولا يعلم هل كان مطلقا أو مضافا، لا يطهر النجاسة ولا يصح الوضوء والغسل به. ولكن إذا كان كرا أو أكثر ولاقته النجاسة، لا يحكم بنجاسته، وإن كان الأحوط اجتنابه ولا يترك هذا الاحتياط.
مسألة 53: الماء الذي يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، بسبب عين النجاسة التي أصابته