وإن كان جافا.
مسألة 189: المقدار الذي يتلوث عادة بالطين بالمشي على الأرض من جوانب باطن القدم أو النعل، يطهر بطهارته إذا لامس التراب أو الأرض.
مسألة 190: الشخص الذي يمشي على يديه أو ركبتيه، تطهر باطن يديه أو ركبتاه بالمشي على الأرض. وكذلك حكم طرف العصا والرجل الاصطناعية، ونعل الدواب، وإطارات السيارات والعربات وأمثالها.
مسألة 191: إذا بقيت على باطن القدم أو النعل بعد المشي على الأرض ذرات صغيرة من النجاسة لا ترى عادة، يجب إزالتها ولكن لا إشكال في بقاء اللون والرائحة.
مسألة 192: لا يطهر داخل الحذاء، ولا ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي على الأرض. وطهارة الجورب بالمشي، محل إشكال إلا إذا كان أسفله مصنوعا من الجلد، وكان يجري عليه حكم الحذاء عرفا.
3 - الشمس مسألة 193: تطهر الشمس، الأرض والأبنية وما يدخل في بنائها مثل الأبواب والشبابيك، وكذلك المسامير المثبتة في الجدران التي تعد جزءا من البناء بستة شروط:
الأول: أن يكون الشئ المتنجس رطبا، بحيث إذا لامسه شئ آخر سرت رطوبته إليه.
وعليه، فلو كان جافا، يجب ترطيبه بوسيلة ما ليكون رطبا فتجففه الشمس.
الثاني: أن تزول عنه عين النجاسة إن كانت، قبل أن تشرق عليه الشمس.
الثالث: أن لا يكون حائل بينه وبين الشمس. فلو أشرقت عليه الشمس من خلف ستار أو غيم وجففته، لا يطهر. ولكن إذا كان الغيم خفيفا بحيث لا يمنع أشعة الشمس، فلا إشكال فيه.
الرابع: أن تستقل الشمس بتجفيف الشئ المتنجس. فلو جف بسبب الريح والشمس