فلا زكاة عليه، وإن كان أداء الزكاة في هذه الصورة أحوط.
مسألة 1940: إذا اقترض ذهبا أو فضة أو شيئا آخر مما تجب فيه الزكاة، وبقي عنده سنة، يجب أن يدفع زكاته، ولا يجب على المقرض شئ.
زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب مسألة 1941: تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغت النصاب.
ونصابها 184275 مثقالا صيرفيا، ويعادل 288 منا تبريزيا إلا 45 مثقالا، و [يعادل تقريبا 864 كيلو غرام إلا 45 مثقالا.] مسألة 1942: إذا أكل المالك وعياله، أو أعطى لفقير مثلا، شيئا من العنب والتمر والحنطة والشعير قبل إعطاء الزكاة، يجب أن يعطي زكاة المقدار الذي صرفه.
مسألة 1943: إذا توفي المالك بعد وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يجب أن يدفعوا مقدار الزكاة من ماله. أما إذا توفي قبل وجوب الزكاة، فكل واحد من الورثة يبلغ سهمه النصاب، يجب أن يدفع زكاة سهمه.
مسألة 1944: يجوز للعاملين على جمع الزكاة بأمر الحاكم الشرعي أن يطالبوا بالزكاة عند الحصاد، - أي عند تصفية الحنطة والشعير من التبن - وبعد جفاف التمر والعنب. وإذا لم يعط المالك وتلف ما يجب فيه الزكاة، يجب أن يعطي بدله.
مسألة 1945: إذا وجبت الزكاة بعد أن ملك أشجار العنب والنخيل أو زرع الحنطة والشعير، مثلا صار التمر في ملكه أصفر أو أحمر، فيجب أن يعطي زكاة ذلك.
مسألة 1946: إذا باع الزرع والأشجار بعد وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يجب على البائع أن يعطي زكاتها، وإن كان لا يخلو من إشكال.
مسألة 1947: إذا اشترى الإنسان الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب، وكان يعلم أن البائع أعطى زكاتها، أو يشك بأنه أعطى أم لا، فلا يجب عليه شئ. أما إذا علم أنه لم يعط زكاتها، فإن لم يجز الحاكم الشرعي المعاملة في مقدار الزكاة، تكون المعاملة