الثياب حينما أسلم، فهي متنجسة. بل الأحوط وجوبا اجتنابها، وإن كان يرتديها حال إسلامه.
مسألة 215: إذا نطق الكافر بالشهادتين، ولم يعلم هل إنه أسلم قلبا أم لا، فهو طاهر.
وكذلك إذا علم أنه لم يسلم قلبا ولكنه لا يظهر ما في قلبه وكان يعمل على وفق الموازين الإسلامية.
8 - التبعية مسألة 216: التبعية هي: طهارة الشئ النجس تبعا لطهارة شئ نجس آخر.
مسألة 217: إذا استحال الخمر خلا، يطهر إناؤه الذي غلا فيه إلى المحل الذي وصل إليه غليانه عندما كان خمرا. كما يطهر القماش والشئ الذي يوضع عليه عادة إذا كان تنجس برطوبته. بل إذا فار الخمر حال غليانه على جوانب القدر الخارجية، فإنها تطهر أيضا بعد استحالته خلا.
مسألة 218: إذا غلى عصير الغنب بالنار وأصاب محلا قبل ذهاب ثلثيه، فالأحوط وجوبا تطهير ذلك المحل. لكن الإناء الذي يغلي فيه، والأشياء الأخرى التي تستعمل في طبخه مثل المغارف، تطهر تبعا له بعد ذهاب ثلثيه وصيرورته دبسا.
مسألة 219: الطاولة أو الرخامة التي يغسل عليها الميت، والقطعة التي تستر بها عورته، واليد التي تغسله، تطهر بعد إتمام غسل الميت. أما الصابون والليف اللذان يغسل بهما، فالأحوط تطهيرهما.
مسألة 220: من طهر شيئا في يده إذا صب عليهما الماء معا، تطهر يده بعد تطهير المتنجس.
مسألة 221: إذا طهرت الألبسة وأمثالها بالماء القليل وضغطت أو عصرت بالقدر العادي حتى خرجت غسالتها، يطهر الماء المتبقي فيها.
مسألة 222: إذا طهر الإناء بالماء القليل وانفصل عنه الماء الذي صب عليه لتطهيره