وغليظا، وبتدفق، وحرقة.
مسألة 401: الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة. والاستحاضة القليلة هي أن لا ينفذ الدم في جميع القطنة التي تضعها المرأة داخل الفرج. والمتوسطة، فيما إذا نفذ الدم في القطنة ولم يتسرب منها إلى الخرقة التي توضع عادة ليمنع بها الدم والاستحاضة الكثيرة، فيما إذا وصل الدم من القطنة إلى الخرقة.
أحكام الاستحاضة مسألة 402: يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة أن تتوضأ لكل صلاة. والأحوط وجوبا أن تبدل القطنة أو تطهرها. وأن تطهر ظاهر الفرج أيضا إذا وصل إليه الدم.
مسألة 403: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تغتسل لأداء صلاة الصبح وتتوضأ لها أيضا على الأحوط وجوبا قبل الغسل، وتعمل لصلواتها إلى صبح اليوم التالي بحكم الاستحاضة القليلة، الذي تقدم في المسألة السابقة. وإذا تركت الغسل لصلاة الصبح عمدا أو نسيانا، يجب عليها الغسل لصلاة الظهر والعصر. وإذا لم تغتسل لصلاة الظهر والعصر، يجب عليها الغسل قبل صلاة المغرب والعشاء. سواء استمر الدم أو انقطع.
مسألة 404: في الاستحاضة الكثيرة - مضافا إلى عمل الاستحاضة المتوسطة، الذي تقدم في المسألة السابقة - يلزم على الأحوط وجوبا أن تبدل الخرقة أو تطهرها لكل صلاة، وتطهر أيضا ظاهر الفرج، وتغتسل غسلا لصلاة الظهر والعصر، وغسلا لصلاة الغرب والعشاء، وأن لا تفصل بين صلاة الظهر والعصر. وإن فصلت، تعيد الغسل لصلاة العصر، ولا بين صلاة المغرب والعشاء. وإن فصلت، تعيد الغسل لصلاة العشاء. والأحوط وجوبا أيضا أن تتوضأ لكل صلاة، وأن تقدم الوضوء على الغسل.
مسألة 405: إذا رأت دم الاستحاضة قبل وقت الصلاة وتوضأت واغتسلت منه قبل الوقت ثم استمر خروجه، فالأحوط وجوبا أن تتوضأ وتغتسل عند أداء الصلاة.