الصيد بكلب الصيد مسألة 2816: إذا صيد الحيوان الوحشي حلال اللحم بكلب الصيد، فيحل لحمه ويكون طاهرا بسبعة شروط:
الأول: أن يكون الكلب معلما، بحيث إذا أرسل في أي وقت للصيد استرسل، وإذا زجر انزجر. ولكن إذا كان لا ينزجر إذا اقترب من فريسته، فلا مانع والأحوط وجوبا اجتناب الأكل من صيد الكلب الذي عادته أن يأكل صيده قبل وصول صاحبه إليه.
ولكن إذا كان يشرب دمه، أو يأكله صدفة، فلا إشكال فيه.
الثاني: أن يرسله صاحبه، فلو ذهب بنفسه لصيد حيوان وصاده، فأكله حرام، بل لو ذهب بنفسه وراء الصيد، ثم ناداه صاحبه ليسرع في الوصول إليه، فالأحوط وجوبا اجتناب صيده، وإن كان اسراعه بسبب نداء صاحبه.
الثالث: أن يكون المرسل مسلما أو طفلا مسلما مميزا يفهم الحسن والقبيح. وإذا أرسله الكافر أو الشخص الذي يظهر العداوة لأهل بيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فصيده حرام.
الرابع: أن يذكر اسم الله - تعالى - حين إرسال الكلب. وإذا لم يذكر اسم الله - تعالى - عمدا فالصيد حرام. ولكن إذا لم يذكره عن نسيان فلا إشكال فيه. وإذا لم يذكر اسم الله - تعالى - عمدا حين إرسال الكلب، ولكنه ذكره قبل أن يصل إلى فريسته، فالأحوط وجوبا اجتناب صيده.
الخامس: أن يموت الصيد بسبب جرحه بأسنان الكلب، فإذا خنق الكلب الصيد، أو مات الصيد بسبب الركض، أو الخوف، فلا يحل.
السادس: أن يتحرك الصياد باتجاه الصيد مسرعا، أو بالنحو المتعارف.
السابع: أن يدرك المرسل الصيد ميتا، أو يكون الوقت لا يسع لذبحه إن أدركه حيا، أما إذا أدركه حيا والوقت يسع ذبحه، كما لو كان مثلا يحرك ذنبه، أو عينه، أو يضرب