مسألة 1637: لا يجب على من يريد أن يصوم أن يخلل أسنانه قبل طلوع الفجر، ولكن إذا علم أن الطعام المتخلف بينها سوف ينزل إلى جوفه في النهار، فإذا لم يخللها ونزل شئ ء منه إلى جوفه بطل صومه، بل حتى إذا لم ينزل فإن الأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.
مسألة 1638: لا يبطل الصوم بابتلاع الريق، حتى لو تجمع في الفم بسبب تصور الحوامض وشبهها.
مسألة 1639: لا إشكال في ابتلاع أخلاط الرأس والصدر ما لم تصل إلى فضاء الفم، ولكن إذا دخلت فضاء الفم فالأحوط وجوبا أن لا يبتلعها.
مسألة 1640: إذا عطش الصائم إلى درجة يخاف معها أن يموت من العطش، أو يلحق به ضرر لا يتحمل، يجب أن يشرب الماء بمقدار ينجو به من الموت ولكن يبطل صومه، وإذا كان في شهر رمضان، يجب أن يمسك بقية نهاره عن المفطرات، ويقضيه أيضا.
مسألة 1641: لا يبطل الصوم بمضغ الطعام للطفل أو الطير، ولا بذوق الطعام، وأمثال ذلك، مما لا يصل به الطعام عادة إلى الحلق وإن وصل إليه صدفة. ولكن إذا علم الإنسان من الأول أنه ينزل إلى جوفه، فيبطل صومه إذا نزل، ويجب أن يقضي صومه وتجب عليه الكفارة أيضا. بل إذا لم ينزل أيضا يجب أن يصوم ذلك اليوم، والأحوط استحبابا أن يقضيه أيضا.
مسألة 1642: لا يجوز أن يفطر الإنسان بسبب الضعف، ولكن إذا كان ضعفه بمقدار لا يتحمل عادة، فلا إشكال في إفطاره.
2 - الجماع مسألة 1643: يبطل الصوم بالجماع وإن دخل بمقدار الحشفة فقط ولم يخرج المني.
مسألة 1644: إذا دخل أقل من مقدار الحشفة ولم يخرج المني فلا يبطل الصوم، ولكن من قطعت آلته ولا حشفة له يبطل صومه حتى إذا دخل أقل من الحشفة.