لا يجب إخباره. إلا أن يكون جاهلا بأصل الحكم الشرعي، ففي هذه الصورة يجب عليه أن يعلمه حكم الله - تعالى -.
مسألة 146: إذا كان فرش البيت أو موضع منه نجسا وكان يرى أن الداخلين إلى بيته يلامسون النجاسة ببدنهم أو ثيابهم أو شئ آخر منهم برطوبة، لا يجب عليه أن يخبرهم إلا أن يكون هو دعاهم ووضع الشئ النجس تحت تصرفهم، أو أراد مشاركتهم في تناول الطعام أو كان مضطرا إليها ويعلم أنه سوف يتنجس بسبب تنجسهم.
مسألة 147: إذا علم صاحب المنزل أثناء تناول الطعام أن طعامه نجس، يجب عليه إخبار ضيوفه. أما إذا عرف أحد الضيوف، فلا يجب عليه إخبار الآخرين. ولكن إذا كانت علاقته بالآخرين بنحو يؤدي كتمانه إلى تنجسه هو أيضا، يجب عليه إخبارهم بعد تناول الطعام.
مسألة 148: إذا استعمار شيئا وتنجس عنده، فإن علم أن صاحبه يستعمله في الأكل أو الشرب يجب عليه أن يخبره. بل الأحوط وجوبا أن يخبره في غير هذه الصورة أيضا.
مسألة 149: الطفل المميز الذي يعرف الحسن والقبيح، ويقرب سنه من سن التكليف إذا قال مثلا: طهرت الإناء، يقبل قوله إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان. وإذا أخبر بتنجس شئ في يده، فالأحوط وجوبا اجتنابه.
المطهرات مسألة 150: تطهر المتنجسات بأحد عشر شيئا. وتسمى المطهرات. وهي:
الأول: الماء. الثاني: الأرض. الثالث: الشمس. الرابع: الاستحالة. الخامس:
ذهاب ثلثي العصير العنبي. السادس: الانتقال. السابع: الإسلام. الثامن: التبعية.
التاسع: زوال عين النجاسة. العاشر: استبراء الحيوان الجلال. الحادي عشر: