ولم يعتن بشكه، ثم تذكر أنه لم يأت بذلك الفعل، فإن لم يتجاوز محله، يجب أن يأتي به. وإن تجاوز محله، تصح صلاته. مثلا إذا شك في أنه قرأ الحمد أم لا ولم يعتن، فإذا تذكر أثناء القنوت أنه لم يقرأ الحمد، يجب أن يقرأها. أما إذا تذكر أثناء الركوع، فصلاته صحيحة. والأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو.
5 - شك الإمام والمأموم مسألة 1209: إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات، كما لو شك في أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا، فإن كان المأموم متيقنا أو ظانا أنه صلى أربع ركعات، وأفهم الإمام بذلك، يجب على الإمام أن يتم الصلاة، ولا يجب أن يصلي صلاة الاحتياط.
وكذلك إذا كان الإمام متيقنا أو ظانا بعدد الركعات وشك المأموم في عددها، يجب عليه عدم الاعتناء بشكه.
6 - الشك في الصلاة المستحبة مسألة 1210: إذا شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة، وكان احتمال الأكثر يبطل الصلاة، يجب أن يبني على الأقل. مثلا، إذا شك في نافلة الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا، يجب أن يبني على الركعتين. وإن كان احتمال الأكثر لا يبطل الصلاة، كما لو شك أنه صلى ركعتين أو ركعة واحدة فبأي الاحتمالين عمل صحت صلاته.
والأفضل، البناء على الأقل.
مسألة 1211: نقصان الركن في النافلة يبطلها على الأحوط وجوبا. وفي زيادة الركن أيضا يعمل بالاحتياط فلو نسي فعلا من أفعال النافلة، وتذكره أثناء الركن اللاحق، فعليه أن يأتي بالفعل المنسي ويعيد الركن ثم يعيد الصلاة أيضا أو يترك ما بيده ويعيدها من رأس. مثلا، إذا تذكر أثناء الركوع أنه لم يقرأ السورة، فعليه أن يقوم ويأتي بالسورة ويعيد الركوع ثم يعيد الصلاة أو يترك الصلاة حين الشك ويعيدها