مسألة 210: إذا طبخ عصير العنب في عدة أواني، فالأحوط عدم استعمال مغرفة القدر الذي غلى عصيره في القدر الذي لم يغل. وإذا غلى الجميع، فالأحوط عدم استعمال مغرفة القدر الذي لم يذهب ثلثا عصيره في القدر الذي ذهب ثلثا عصيره.
6 - الانتقال مسألة 211: إذا دخل دم الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة - أي الحيوان الذي إذا ذبح يشخب دمه - إلى جسم حيوان ليس بذي نفس سائلة، وصار يعد من دمه، يصير طاهرا، ويسمى ذلك: الانتقال. مثل دم البرغش والقمل والبرغوث. وعليه، فالدم الذي يسحب من بدن الإنسان بواسطة العلق، يبقى نجسا، لأنه لا يقال له: دم العلق، بل يقال له: دم الإنسان.
مسألة 212: إذا قتل الإنسان البرغش على بدنه، ولم يدر أن الدم الذي خرج منه هل هو الدم الذي امتصه من بدنه أو أنه دم نفس البرغش، فهو طاهر. وكذلك إذا علم أنه امتصه منه، ولكنه صار يعد جزء من بدن البرغش. أما إذا كان الفاصل الزمني بين امتصاص الدم وقتل البرغش قليلا جدا، بحيث يقال للدم: إنه دم الإنسان، أو يشك في أنه دم الانسان أو صار دم البرغش، فهو نجس.
7 - الإسلام مسألة 213: إذا نطق الكافر بالشهادتين، يعني أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أو قال الشهادتين بلغة أخرى، يصير مسلما. وبعد صيرورته مسلما يطهر بدنه ولعاب فمه وأنفه وعرقه. ولكن إذا كان على بدنه عين نجاسة عندما أسلم، فلا بد من إزالتها وتطهير محلها. بل إذا كان أزال عين نجاسة عن بدنه قبل إسلامه، فالأحوط وجوبا تطهير محلها.
مسألة 214: إذا كان كافرا ولاقت ثيابه بدنه مع الرطوبة وهو كافر، ولم يكن يلبس تلك