إعطاء هذه الكفارات.
مسألة 646: الأحوط وجوبا عدم الصراخ الخارج عن الاعتدال في البكاء على الميت.
صلاة الوحشة مسألة 647: تستحب صلاة الوحشة لأجل الميت في الليلة الأولى من الدفن. وهي:
ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الحمد أية الكرسي، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، ويقول بعد السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان، ويذكر اسم الميت بدل فلان.
مسألة 648: يجوز الإتيان بصلاة الوحشة في أي وقت من الليلة الأولى. والأفضل الإتيان بها في أول الليل بعد صلاة العشاء.
مسألة 649: إذا تأخر دفن الميت من أجل نقله إلى بلد بعيد، أو لسبب آخر، فلا بد من تأخير صلاة الوحشة إلى الليلة الأولى من دفنه.
نبش القبر مسألة 650: يحرم نبش قبر المسلم، أي حفر قبره وكشف جثمانه، ولو كان طفلا أو مجنونا. أما إذا تلاشى بدنه وصار ترابا، فلا إشكال فيه.
مسألة 651: يحرم نبش قبور أولاد الأئمة " ع "، والشهداء، والعلماء، والصلحاء وإن تمادى عليها الزمن، فيما إذا صارت مراقد يزورها الناس، بل الأحوط وجوبا عدم نبشها وإن لم تصر مزارات.
مسألة 652: لا يحرم نبش القبر في الموارد التالية:
الأول إذا دفن الميت في أرض مغصوبة، ولم يرض صاحبها ببقائه فيها.
الثاني: إذا كان كفن الميت مغصوبا أو دفن معه شئ مغصوب، ولم يرض صاحبه