مسألة 2255: إذا أعوزت السلعة وقت التسليم وتعذر تهيئتها، يمكن للمشتري أن يصبر حتى يهيئها البائع، أو يفسخ المعاملة ويأخذ الثمن الذي دفعه.
مسألة 2256: إذا باع السلعة، وقرر أن يسلمها بعد مدة، وأن يأخذ ثمنها بعد مدة أيضا، فالمعاملة باطلة.
بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة مسألة 2257: إذا باع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، سواء كانا مسكوكين أو غير مسكوكين، فإن كان وزن واحد منهما أكثر من الآخر، فالمعاملة حرام وباطلة.
مسألة 2258: إذا باع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، فالمعاملة صحيحة، ولا يلزم تساوي وزنيهما.
مسألة 2259: في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، يجب أن يسلم البائع والمشتري السلعة والثمن، أحدهما للآخر قبل أن يفترقا. وإذا لم يتسلما أي مقدار من الشئ المتفق عليه، فالمعاملة باطلة.
مسألة 2260: إذا سلم البائع أو المشتري تمام الشئ المتفق عليه، وسلم الآخر مقدارا منه، وافترقا، يحق لمن لم يتسلم تمام المال أن يفسخ المعاملة، وإن كانت بالمقدار الذي تسلمه صحيحة.
مسألة 2261: إذا باع مقدارا من تراب الفضة بنفس ذلك المقدار من الفضة الخالصة، أو مقدارا من تراب الذهب بنفس ذلك المقدار من الذهب الخالص، فالمعاملة باطلة. ولكن بيع تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب بأي صورة لا إشكال فيه.
خيار فسخ البيع مسألة 2262: يسمى حق فسخ المعاملة: الخيار: ويحق للبائع أو المشتري في الموارد