أحكام القرض الإقراض من الأعمال المستحبة التي وردت بها التوصية الكثيرة في آيات القرآن الكريم والأخبار الشريفة. فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال:
" من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره، كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة، حتى يؤديه " وكذلك روى عنه - صلى الله عليه وآله -: " وإن رفق به في طلبه، جاز به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب، ولا عذاب. ومن شكى إليه أخوه المسلم، ولم يقرضه حرم الله - عز وجل - عليه الجنة، يوم يجزي المحسنين ".
مسألة 2423: لا يجب قراءة الصيغة في القرض، بل إذا أعطى شيئا إلى شخص بقصد القرض، وأخذه بنفس القصد، فهو قرض صحيح. ولكن يجب أن يكون مقداره معلوما بشكل كامل.
مسألة 2424: إذا اشترطا في القرض وفاءه في وقت معين، فالأحوط وجوبا أنه لا يلزم على الدائن قبوله قبل حلول وقته. ولكن إذا كان الوقت من أجل الرفق بالمدين فقط، فيجب على الدائن قبوله، إذا دفعه المدين قبل حلول أجله.