مسألة 2691: يكره لأم الولد وأبيه، وعائلة الأب، أن يأكلوا من عقيقة الولد، والكراهة في الأم أشد.
آداب الرضاعة مسألة 2692: أفضل اللبن للطفل لبن أمه. ويليق بالأم أن لا تأخذ على إرضاع ولدها أجرة وإذا تبرعت بإرضاع ولدها أو بأخذ أجرة أقل من الأخريات أو مساوية لأجرتهن، فهي مقدمة على غيرها ولكن إذا أرادت أجرة أكثر من أجرة المرضعة.
فللزوج أن يأخذ الطفل منها ويعطيه إلى المرضعة.
مسألة 2693: لا يجب على الأم إرضاع طفلها، ويجوز لها أن تطالب بالأجرة على إرضاعه وأجرتها على ولدها إذا كان له مال. وإن لم يكن له مال فعلى أبيه. وإلا فعلى جدة من قبل أبيه. أما إذا كان هؤلاء غير أحياء أو غير قادرين على دفع الأجرة، فيجب عليها أن ترضعه بلا أجرة.
مسألة 2694: يستحب أن تكون المرضعة التي يختارونها للطفل مؤمنة، وصاحبة عقل، وعفة، ووجه حسن ويكره أن تكون قليلة العقل، أو غير مؤمنة، أو قبيحة الوجه، أو سيئة الخلق، أو بنت زنا. كما يكره اختيار المرضعة التي ولدت من زنا ويكون لبنها من زنا.
مسألة 2695: مدة الرضاعة الكاملة عامان. ويكفي واحد وعشرون شهرا، ولكن الأقل من ذلك ظلم في حق الطفل. والأحوط رعاية ذلك إلا أن يكون غير مقدور.
الحضانة مسألة 2696: المشهور أن الحضانة، يعني حفظ الطفل وتربيته، حق للأم في الوليد الذكر إلى عامين، وفي الوليد الأنثى إلى سبعة أعوام، بشرط أن تكون عاقلة ومسلمة وحرة، وغير متزوجة بزوج آخر، وإلا فالأب أولى. ولكن إذا توفي الأب، فالأم