ببقائه. وكذلك إذا دفن معه شئ من تركته مما هو للورثة وكان مما يعتنى به ولم يرضوا ببقائه في القبر. ولكن إذا أوصى أن يدفن معه دعاء أو قرآن أو خاتم، ولم تزد وصيته على ثلث ماله، فلا يجوز نبش القبر لإخراجها.
الثالث: إذا دفن الميت بلا غسل أو بلا كفن، أو علم أن غسله كان باطلا، أو أنه لم يكفن بالطريقة الشرعية، أو أنه لم يوضع في مستقبل القبلة.
الرابع: إذا أريد إثبات حق بمشاهدة بدن الميت.
الخامس: إذا دفن الميت في مكان ينافي احترامه، مثل مقابر الكفار ومرمى النفايات.
السادس: من أجل أمر شرعي تفوق أهميته نبش القبر، مثلا من أجل استخراج الطفل الحي الذي دفنت أمه وهو في بطنها.
السابع: إذا خيف على بدن الميت أن يمزقه وحش، أو يجرفه سيل، أو يخرجه عدو.
الثامن: إذا أريد دفن جزء من بدن الميت لم يدفن معه. ولكن الأحوط وجوبا أن يدفن ذلك الجزء في قبره بحيث لا يرى بدنه.
الأغسال المستحبة مسألة 653: الأغسال المستحبة في الشريعة الإسلامية المقدسة كثيرة ومن جملتها:
1 - غسل الجمعة. ووقته من أذان الصبح إلى الظهر. والأفضل الإتيان به قريب الظهر. وإذا لم يأت به إلى الظهر، فالأفضل الإتيان به إلى غروب الجمعة بدون نية الأداء والقضاء. وإذا لم يغتسل يوم الجمعة، يستحب أن يقضيه يوم السبت من صبحه إلى غروبه. ومن علم إنه لا يجد الماء يوم الجمعة، يجوز له أن يغتسل يوم الخميس. بل إذا أتى به ليلة الجمعة برجاء مطلوبيته لله - تعالى - فهو صحيح.
ويستحب أن يقول عند غسل الجمعة: