الثاني: أن لا تدفع للزوج مالا لكي يطلقها لعدم رغبتها فيه، بل إذا لم تدفع له شيئا ولكن كان الطلاق بطلبها، فإرثها منه أيضا محل إشكال.
الثالث: أن يموت الزوج في المرض الذي طلق زوجته فيه، بسبب مرضه ذاك. فلو شفي منه ومات بسبب آخر لا ترثه. أما إذا مات في ذلك المرض بسبب آخر، فالأحوط أن يتصالح الورثة مع الزوجة.
مسألة 2997: الملابس التي يشتريها الزوج لأجل أن تلبسها زوجته، تكون جزء من تركة الزوج بعد وفاته وإن لبستها الزوجة، إلا أن يكون الزوج قد وهبها لزوجته.
مسائل الإرث المتفرقة مسألة 2998: قرآن الرجل الميت وخاتمه وسيفه أو سلاحه الشخصي الآخر والثياب التي لبسها، ملك للابن الأكبر. وإذا كان للميت من هذه الأشياء الأربعة أكثر من واحد، كأن يكون له قرآنان أو خاتمان وكانا مورد استعماله، فالأقوى أنهما للابن الأكبر. والأحوط في الثياب التي اشتراها الميت لأجل أن يلبسها وخاطها ولم يلبسها، أن يتصالح فيها الورثة، وكذلك في كتبه ورحله وراحلته.
مسألة 2999: إذا تعدد الابن الأكبر للميت، مثلا ولد له ولدان من زوجتين في وقت واحد، يجب تقسيم ثيابه وقرآنه وخاتمه وسيفه بينهما بالسوية.
مسألة 3000: إذا كان على الميت دين، فإن كان قرضه بمقدار تركته أو أكثر، يجب أن تدفع الأشياء الأربعة المتقدمة في المسألتين السابقتين التي هي للابن الأكبر لوفاء الدين أيضا. وإذا كان دينه أقل من ماله، فالأحوط وجوبا أن يدفع من الأشياء الأربعة إلى القرض بالنسبة. مثلا، إذا كانت قيمة جميع ماله ستين تومانا، وكانت قيمة الأشياء الأربعة عشرين تومانا، وكان دينه ثلاثين تومانا، فالأحوط وجوبا أن يدفع الابن الأكبر عشرة توأمين من قيمة الأشياء الأربعة في دين أبيه.
مسألة 3001: يرث المسلم، الكافر، ولكن لا يرث الكافر، المسلم ولو كان، أبا الميت