أحكام الخمس مسألة 1810: يجب الخمس في سبعة أشياء:
الأول: أرباح المكاسب. الثاني: المعدن. الثالث: الكنز. الرابع: المال الحلال المختلط بالحرام. الخامس: الجواهر التي تستخرج بالغوص. السادس: غنائم الحرب. السابع: الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم. وسيأتي تفصيل أحكامها.
1 - أرباح المكاسب مسألة 1811: كل ما ربحه الإنسان من مال، من تجارة أو صنعة أو كسب آخر، وإن كان ربحه مثلا من أجرة صلاة وصوم عن الميت، فما زاد منه عن مقدار مؤونته ومؤونة عياله السنوية (مصارفهم السنوية) يجب عليه أن يدفع خمسه وفق الأحكام التي ستذكر.
مسألة 1812: إذا ربح مالا من غير اكتساب، مثل الشئ الذي يهدى إليه، وجب على الأقوى أن يعطي خمس ما زاد منه عن مؤونة سنته.