يستحب أن يقف الرجل إلى يمين الإمام، والباقي خلف الإمام. وإن كانوا عدة رجال أو عدة نساء، يستحب أن يقفوا خلف الإمام. وإن كانوا عدة رجال وعدة نساء يستحب أن يقف الرجال خلف الإمام وتقف النساء خلف الرجال.
مسألة 1532: إذا كان كل من المأموم والإمام امرأة، فالأحوط أن يتقدم الإمام قليلا.
مسألة 1533: يستحب أن يقف الإمام وسط الصف، وأن يقف أهل العلم والكمال والتقوى في الصف الأول.
مسألة 1534: يستحب أن تكون صفوف الجماعة منتظمة، وأن لا يكون فاصل بين أهل الصف الواحد، وأن تكون أكتافهم متحاذية.
مسألة 1535: يستحب للمأمومين القيام بعد قول " قد قامت الصلاة ".
مسألة 1536: يستحب للإمام أن يراعي حال أضعف المأمومين، وأن لا يستعجل بصلاته لكي يتابعه الضعفاء منهم. ويستحب له أيضا أن لا يطيل القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم أن جميع المأمومين يرغبون بذلك.
مسألة 1537: يستحب لإمام الجماعة أن يرفع صوته في الحمد والسورة وأذكار الصلاة التي يقرأها جهرا، بحيث يسمعه الآخرون. ولكن يجب أن لا يرفعه أكثر من المتعارف.
مسألة 1538: إذا عرف الإمام أثناء ركوعه أن شخصا وصل الآن ويريد الإئتمام، يستحب أن يطيل ركوعه ضعف ركوعه المعتاد، ثم ينهض. حتى لو عرف أن شخصا آخر أيضا وصل ويريد الإئتمام.
مكروهات صلاة الجماعة مسألة 1539: إذا وجد مكان في صفوف الجماعة يكره للإنسان أن يقف في صف وحده.
مسألة 1540: يكره للمأموم أن يقرأ أذكار الصلاة بنحو يسمعه الإمام.
مسألة 1541: يكره للمسافر أن يأتم في صلاة الظهر والعصر والعشاء التي يصليها قصرا