اليانصيب مسألة 2536: بيع وشراء بطاقات اليانصيب المتعارفة التي يبيعونها بثمن معين، ثم يجرون القرعة عليها، ويدفعون مبالغ معينة للرابحين بالقرعة، حرام وباطل. والمال الذي يدفعه مشتري البطاقة حرام، وآخذه ضامن، والمبلغ الذي يربحه بالقرعة حرام. وآخذه يضمنه لأصحابه الأصليين.
مسألة 2537: لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين شرائها، أو أخذها ودفع مال على أمل الربح بالقرعة. وفي كلتا الصورتين يكون ثمن البطاقة وما يربحه بالقرعة حرام، وموجب للضمان. وهذا العمل هو نحو من القمار.
مسألة 2538: من الممكن أن يغير اسم بطاقات اليانصيب إلى اسم بطاقات الإعانة أو غيرها ولكن العمل هو نفس العمل. ومن المحتمل أن يقوم المستغلون بتبديل اسمها لاستغفال الذين يمتنعون على شراء بطاقات اليانصيب بسبب الاشكال الشرعي فيها، ولكن لا فرق في العمل ولا يحل في هذه الصورة مع تغيير الاسم. وثمن البطاقة، وما يربح بالقرعة حرام، ويكون مستلزما للضمان.
مسألة 2539: إذا فرض وجود شركة أو مؤسسة توزع بطاقات لأجل إعانة المؤسسات