أحكام المساقاة مسألة 2387: إذا تعامل شخصان على أن يضع أحدهما الأشجار الثمرة التي يملك ثمرها، أو التي يكون ثمرها تحت تصرفه، بيد الآخر ليقوم بتنميتها وسقيها، على أن يأخذ من الثمار حصة مشاعة يتفقان عليها، تسمى هذه المعاملة مساقاة.
مسألة 2388: الأحوط عدم صحة المساقاة في الأشجار غير المثمرة، كأشجار الكينا والأراك أما في الأشجار التي ينتفع بأوراقها، كشجر الحناء، أو التي ينتفع بوردها، فلا إشكال في صحتها.
مسألة 2389: لا يجب التلفظ بالصيغة في المساقاة، فإذا وضع المالك أشجاره بيد شخص بقصد المساقاة، وتسلمها الشخص بنفس القصد، فالمعاملة صحيحة.
مسألة 2390: يجب أن يكون المالك والمساقي: مكلفين، وعاقلين، وغير مجبورين على المساقاة، وكذا يجب أن يكون المالك غير سفيه، يعني لا يصرف ماله في مصارف عبثية، إلا أن يجيز الولي، وأن يكون غير محجور عليه. وكذا العامل إذا أراد التصرف في ماله.
مسألة 2391: يجب أن تكون مدة المساقاة معلومة، فإذا عين أولها وجعل آخرها وقت