مسألة 1881: إذا كان المعدن في ملك الغير، فما يستخرجه منه ملك لصاحب الملك على الأحوط. وبما أن صاحب الملك لم ينفق على استخراجه، فيجب أن يعطي خمس تمام المعدن المستخرج.
مسألة 1882: الأحوط وجوبا أن يكون استخراج المعادن، والكنوز، والاستفادة من الغابات، والأموال العامة بإذن الحكومة الاسلامية العادلة.
3 - الكنز مسألة 1883: الكنز: هو المال المخفي في الأرض أو الشجر أو الجبال أو الجدران، ويجده شخص ويكون بنحو يقال له كنز.
مسألة 1884: إذا وجد الإنسان كنزا في أرض غير مملوكة، فهو له ويجب أن يعطي خمسه.
مسألة 1885: نصاب الكنز على الأحوط وجوبا هو نصاب المعدن، يعني إذا بلغت قيمة الكنز الذي حصل عليه 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة، أو 15 مثقالا من الذهب المسكوك، فالأحوط وجوبا، بعد أن يستثني مصارف استخراجه، أن يعطي خمس الباقي منه.
مسألة 1886: إذا وجد كنزا في أرض اشتراها من آخر، وعلم أنه ليس ملكا لمن كانوا مالكين للأرض قبلا، يصير ملكه، ويجب أن يعطي خمسه. لكن إذا احتمل أنه مال أحد من هؤلاء، يجب أن يخبره، فإن علم أنه ليس ماله، يجب أن يخبر من كان مالكا للأرض قبله، وهكذا يخبر كل من كانوا ملكوا الأرض قبله، فإن علم أنه ليس مال أحد منهم، يصير ماله ويجب أن يعطي خمسه.
مسألة 1887: إذا وجد مالا موضوعا في أوعية متعددة، وقد دفن في مكان واحد، وكانت قيمة المجموع 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة، أو 15 مثقالا من الذهب المسكوك، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسه. ولكن إذا وجدها في عدة أمكنة،