إن كان متنجسا، ويتجنب مس خط القرآن ما أمكن.
مسألة 325: يحرم على غير المتوضئ مس كتابة القرآن، أي لمس خط القرآن بشئ من بدنه. والأحوط وجوبا أن لا يمس القرآن بشعره إذا كان قصيرا وكان يحسب تابعا للبدن. ولكن لا إشكال في مس ترجمة القرآن بالفارسية أو غيرها من اللغات.
مسألة 326: لا يجب منع الطفل والمجنون عن مس كتابة القرآن. ولكن إذا كان مس هؤلاء للقرآن هتكا لحرمته، فيجب منعهم.
مسألة 327: الأحوط وجوبا لغير المتوضي أن لا يمس لفظ الجلالة بأي لغة كتب.
ويحرم مس اسم النبي " ص " والأئمة والزهراء " ع " أيضا إذا كان هتكا لحرمتهم.
مسألة 328: إذا توضأ أو اغتسل قبل وقت الصلاة بنية الكون على الطهارة، فوضوؤه وغسله صحيح. وإذا توضأ قرب وقت الصلاة بنية التهيؤ لها، فلا إشكال فيه أيضا.
مسألة 329: إذا تيقن من دخول وقت الصلاة وتوضأ بنية الوضوء الواجب، ثم تبين أن الوقت لم يدخل، فوضوؤه صحيح.
مسألة 330: يستحب الوضوء لأجل صلاة الميت، وزيارة أهل القبور، والذهاب إلى المسجد وحرم الأئمة " ع ". وكذلك من أجل حمل القرآن، وقراءته، وكتابته، ومس حاشيته، ويستحب أيضا للنوم. وإن كانت إقامة الدليل على بعض هذه الموارد محل إشكال. ويستحب أيضا لمن كان متوضئا أن يجدد وضوءه. وإذا توضأ لأجل واحد من الأعمال المتقدمة، فيجوز له أن يؤدي بوضوئه أي فعل يتوقف على الوضوء، فيجوز له أن يصلي به مثلا.
مبطلات الوضوء مسألة 331: مبطلات الوضوء سبعة: الأول: البول. الثاني: الغائط. الثالث: ريح الأمعاء والمعدة الذي يخرج من مخرج الغائط. الرابع: النوم الذي لا ترى فيه العين، ولا تسمع الأذن. أما إذا لم تر العين وسمعت الأذن، فلا يبطل الوضوء. الخامس: