شهر أو أكثر، يجب أن تعمل في العشرة الأولى بحكم المسألة 524 ويكون دم العشرة الثانية استحاضة. والدم الذي تراه بعدها، إن كان بعلامات الحيض، فهو حيض، وإلا فهو استحاضة أيضا.
غسل مس الميت مسألة 528: إذا مس ميتا بعد أن يبرد بدنه وقبل أن يغسل، أي لامس بدن الميت بجزء من بدنه، يجب أن يغتسل غسل مس الميت. سواء مسه باختياره أم بدون اختياره، حال النوم أم حال اليقظة، وسواء مس ظاهر بدن الميت أم باطنه على الأحوط. بل الأحوط وجوبا الغسل إذا مس بدن الشهيد أيضا. وإذا مس بظفره أو عظمه ظفر الميت أو عظمه، فعليه الغسل أيضا. ولا يجب الغسل لمس الحيوان الميت.
مسألة 529: لا يجب غسل مس الميت قبل أن يبرد تمام بدنه، وإن مس المحل الذي صار باردا.
مسألة 530: إذا مس بدن الميت بشعره، أو مس شعر الميت ببدنه، أو مس شعر الميت بشعره، فالأحوط وجوبا الغسل إذا كان الشعر قصيرا، والأحوط استحبابا إذا كان الشعر طويلا.
مسألة 531: يجب الغسل إذا مس بدن الطفل الميت، حتى السقط الذي أتم أربعة أشهر.
بل الأحوط استحبابا الغسل وإن كان أقل من أربعة أشهر. وعليه، يجب على الأم أن تغتسل إذا أسقطت طفلا ميتا أتم أربعة أشهر ومسه بظاهر بدنها بل مطلقا على الأحوط بل الأفضل أن تغتسل إذا كان أقل من أربعة أيضا.
مسألة 532: الطفل الذي يخرج من بطن أمه بعد أن تتوفى ويبرد جسدها، يجب عليه غسل مس الميت بعد بلوغه إذا مس ظاهر بدنها بل مطلقا على الأحوط.
مسألة 533: إذا مس الميت الذي تمت أغساله الثلاثة، لا يجب عليه الغسل. ولكن إذا مس موضعا منه قبل تمام الغسل الثالث، يجب عليه الغسل، وإن كان تم غسل ذلك