ألقي بنفسه من مكان مرتفع، بحيث يحصل اليقين أو الظن بموته بسبب ذلك، إذا أوصي بعد هذا العمل بصرف مقدار من ماله في مصرف ما، فلا تصح منه الوصية، أما إذا أوصى قبل ذلك العمل، فوصيته صحيحة.
مسألة 2913: إذا أوصى أن يدفع شئ إلى شخص، فعلى الأحوط وجوبا إنما يملكه الموصى له إن قبل ذلك بعد موت الموصى. وأما كفاية قبوله في حياة الموصي فمحل إشكال.
مسألة 2914: إذا رأى الإنسان في نفسه علامات الموت، يجب عليه فورا أن يعيد الأمانات التي عنده إلى أهلها. وإذا كان عليه دين للناس وقد حل موعده، يجب أن يدفعه. تنو إذا لم يستطع هو أن يدفعه أو لم يكن حل موعده، يجب أن يوصي به، ويشهد على الوصية. ولكن إذا كان دينه معلوما وكان مطمئنا بأن الورثة يوفونه، فلا تجب الوصية.
مسألة 2915: من رأى في نفسه علامات موته، إذا كان مدينا بالخمس والزكاة والمظالم، يجب عليه أن يدفعها فورا. وإذا لم يستطع دفعها، فإن كان له مال، أو يحتمل أن يدفعها شخص عنه يجب أن يوصي بها وكذا إذا كان الحج واجبا عليه.
مسألة 2916: من رأى في نفسه علامات موته، إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم، يجب عليه أن يوصي أن يستأجروا لها من ماله. بل إذا لم يكن له مال ويحتمل أن يؤديها شخص عنه بدون أجرة، يجب عليه أن يوصي أيضا. وإذا كان قضاء صلاته وصومه واجبا على ابنه الأكبر أو سائر الورثة بالتفصيل المتقدم في المسألة 1424 يجب أن يخبرهم أو يوصي بأدائه عنه.
مسألة 2917: من رأى في نفسه علامات موته، إذا كان له مال عند شخص أو في مخبأ لا يعلم به الورثة، وكان جهلهم به يسبب ضياع حقهم، يجب عليه اخبارهم.
ولا يجب عليه أن يعين قيما مشرفا على أولاده الصغار. ولكن إذا كان بقاؤهم بدون قيم يسبب ضياع مالهم أو ضياعهم، يجب أن يعين عليهم قيما أمينا.