آل محمد صل على محمد وآل محمد، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني.
مسألة 970: يستحب حال تكبيرة الإحرام والتكبيرات التي تتخلل الصلاة أن يرفع يديه إلى مقابل أذنيه.
مسألة 971: إذا شك في أنه أتى بتكبيرة الإحرام أم لا، فإن كان شرع بقراءة شئ، فلا يعتن بشكه. وإن لم يكن قرأ شيئا بعد، يجب عليه أن يأتي بها.
مسألة 972: إذا شك بعد تكبيرة الاحرام في صحتها، فإن كان شرع بقراءة شئ فلا يعتن بشكه. وإن لم يكن قرأ شيئا بعدها، فالأحوط وجوبا أن يقوم بعمل يبطل الصلاة، ثم يعيد التكبيرة، وإن أتم الصلاة بالتكبيرة الأولى، ثم أعاد صلاته ثانية، كان أفضل.
القيام مسألة 793: القيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام الذي عنه يركع، الذي يعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع، ركنان. ولكن القيام أثناء قراءة الحمد والسورة، والقيام بعد الركوع ليسا بركنين. فإذا تركهما نسيانا فصلاته صحيحة.
مسألة 974: يجب أن يقف قليلا قبل أداء تكبيرة الاحرام وبعدها حتى يتيقن أنه أدى التكبير حال القيام.
مسألة 975: إذا نسي الركوع وجلس بعد - قراءة الحمد والسورة - ثم تذكر أنه لم يركع، يجب عليه أن يقوم ثم يركع. ولو قام منحنيا حتى وصل إلى الركوع ولم يقف قبله، فصلاته باطلة لأنه لم يأت بالقيام المتصل بالركوع.
مسألة 976: الأحوط وجوبا في حال القيام أن يكون بدنه مستقرا ومستقيما غير منحن إلى جهة، وأن لا يتكئ على شئ إلا إذا كان مضطرا. ولا إشكال في تحريك الرجلين أثناء الانحناء للركوع.