الحادي عشر: إحدى وتسعون. وزكاتها حقتان. أي ناقتان دخلتا في السنة الرابعة.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون فصاعدا، ويجب أن يحسبها أربعين أربعين، ويعطي عن كل أربعين بنت لبون، وهي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة، أو يحسبها خمسين خمسين، ويعطي عن كل خمسين حقة، وهي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة أو يحسبها بالأربعين والخمسين. وعلى أي حال يجب أن يحسبها بحيث لا يبقى شئ، أو إن بقي لا يكون أكثر من تسعة إبل. مثلا، إذا كان لديه 140 من الإبل، يدفع عن المائة حقتين، أي ناقتين دخلتا في السنة الرابعة، ويدفع عن الأربعين بنت لبون، أي ناقة دخلت في السنة الثالثة.
مسألة 1983: لا تجب الزكاة على ما بين النصابين، فلو زاد عدد ما عنده من الإبل على النصاب الأول الذي هو خمس من الإبل، ولم يصل إلى النصاب الثاني الذي هو عشر، يجب أن يعطي زكاة الخمس فقط. وهكذا في الأنصبة الأخرى.
نصاب البقر مسألة 1984: للبقر نصابان:
الأول: ثلثون. فإن بلغ عدد الأبقار، الثلاثين، وكانت واجدة للشروط التي ذكرت، يجب أن يعطي زكاتها تبيعة. وهي البقرة التي دخلت في السنة الثانية.
الثاني: أربعون. وزكاتها مسنة. وهي البقرة التي دخلت في السنة الثالثة. ولا تجب الزكاة فيما بين الثلاثين والأربعين. مثلا، من كان عنده تسعة وثلاثون، يجب أن يعطي زكاة الثلاثين فقط. وكذلك إذا كان عنده أكثر من أربعين، ولم تبلغ الستين، يجب أن يعطي زكاة الأربعين فقط. أما إذا بلغ العدد الستين، فيجب عليه أن يعطي تبيعتين. أي بقرتين دخلتا في السنة الثانية، لأنه ضعف النصاب الأول. وهكذا مهما زاد العدد، يجب أن يحسب ثلاثين ثلاثين، أو أربعين أربعين، أو ثلاثين وأربعين، ويعطي زكاتها طبق الحكم المتقدم. ولكن يجب أن يحسب بحيث لا يبقى