دية السقط مسألة 3059: إذا قام الإنسان بفعل لكي تسقط المرأة الحامل جنينها، وكان السقط حرا ومحكوما بالإسلام، فإن كان نطفة فديته عشرون مثقالا شرعيا من الذهب المسكوك، وإن كان علقة، يعني قطعة دم، فديته أربعون مثقالا. وإن كان مضغة، يعني مثل قطعة اللحم، فديته ستون مثقالا. وإن صار عظما فثمانون مثقالا. وإن نبت اللحم على العظام ولما تلجه الروح فمائة مثقال. وإن ولجته الروح فإن كان ذكرا فديته ألف مثقال. وإن كانت أنثى فديتها خمسمائة مثقال شرعي من الذهب المسكوك (1).
مسألة 3060: إذا قامت المرأة الحامل بعمل لكي تسقط جنينها فأسقطته، يجب عليها دفع الدية إلي ورثة الطفل، وفق التفصيل المتقدم في المسألة السابقة. ولا ينالها شئ من الدية.
مسألة 3061: إذا قتل الإنسان المرأة الحامل بحيث يموت طفلها، تجب عليه دية المرأة والطفل معا.
دية الجروح مسألة 3062: إذا جرح شخص جلد رأس مسلم أو جلد وجهه، فعليه أن يدفع له بعيرا.
وإذا وصل الجرح إلى اللحم وقطع منه شيئا أيضا فعليه أن يدفع له بعيرين. وإذا جرح من اللحم شيئا كثيرا فعليه ثلاثة أباعر، وإذا بلغ الجرح إلي الغشاء الرقيق على العظم فعليه أربعة أباعر، وإذا ظهر العظم فعليه خمسة أباعر، وإذا كسر العظم فعليه عشرة أباعر، وإذا نقل بعض أجزاء العظم من موضع إلي آخر فعليه خمسة عشر بعيرا، وإذا بلغت الجراح أم الرأس وهو غشاء الدماغ فعليه ثلاثة وثلاثون بعيرا، والظاهر أنه ليس هناك خصوصية للإبل، بل المقصود من البعير الواحد هو