مسألة 99: الأحوط وجوبا اجتناب الدم الذي يوجد في بيضة الدجاجة، ويحرم أكله.
ولكن إذا كان الدم في العرق أو في الصفار ولم يتمزقا فبقية البيضة طاهر وحلال.
مسألة 100: الدم الذي قد يرى في الحليب عند حلبه نجس، وينجس الحليب.
مسألة 101: الدم الذي يخرج من بين الأسنان إذا كان قليلا، بحيث يستهلك باختلاطه في لعاب الفم لا يجب اجتنابه، ولا إشكال في ابتلاع لعاب الفم في هذه الصورة.
مسألة 102: الدم الذي يموت بسبب الضربة ويبقى تحت الظفر أو الجلد طاهر إذا صار بنحو لا يسمى دما، وإن كان هذا الفرض بعيدا. أما إذا كان يطلق عليه أنه دم وصار الظفر أو الجلد مثقوبا، فيجب إخراجه من أجل الوضوء والغسل ما لم يستلزم مشقة.
وإذا استلزم إخراجه مشقة يجب تطهير أطراف الثقب لئلا تزيد النجاسة، ثم تلف عليه قطعة قماش، ويمسح باليد الرطبة على قطعة القماش. الأحوط وجوبا ضم التيمم إليه.
مسألة 103: إذا شك الإنسان فيما تحت الجلد هل هو دم ميت متجمع أم لحم صار على هذه الحالة بسبب الرضة، فهو طاهر.
مسألة 104: إذا وقعت ذرة دم في قدر الطعام أثناء الغليان يتنجس الطعام بأكمله، والقدر. والأحوط وجوبا أن الغليان والحرارة والنار غير مطهرة.
مسألة 105: الماء الأصفر الذي يوجد في أطراف الجرح عند التئامه طاهر، ما لم يعلم اختلاطه بالدم.
6 و 7 - الكلب والخنزير مسألة 106: الكلب والخنزير البريان نجسان، حتى شعرهما وعظمهما وأظافرهما ورطوبتهما. ولكن البحريين منهما طاهران.