وإذا صب عليها وخرج من فتحة المجرى، تطهر جميعها. أما إذا لم يخرج الماء، فالمحل الذي يتجمع فيه يبقى متنجسا. ولأجل تطهير مجمع الماء هذا إما أن تحفر حفرة ليجتمع فيها ثم يخرج منها ثم تردم بتراب طاهر، وإما أن يؤخذ ماؤه بقطعة قماش وأمثالها على الفور.
مسألة 183: إذا تنجس ظاهر حجر الملح وأمثاله، يطهر بالماء القليل أيضا إلا أن تصير الغسالة التي تنفصل عنه ماء مضافا.
مسألة 184: إذا صنع القند (قطع السكر) من السكر المذاب المتنجس ثم وضع في الماء الكر أو الجاري لا يطهر.
2 - الأرض مسألة 185: تطهر الأرض باطن القدم وباطن النعل المتنجسين بخمسة شروط:
الأول والثاني: أن تكون طاهرة وجافة على الأحوط وجوبا.
الثالث: أن تكون نجاسة باطن القدم والنعل وأمثالها حاصلة من المشي على الأرض المتنجسة و ملاقاتها.
الرابع: أن تزول عين النجاسة أو المتنجس - كالدم والبول والطين - التي قد تكون على باطن القدم أو النعل، بالمشي على الأرض أو المسح بها.
الخامس: أن تكون الأرض ترابا أو حصى أو حجرا أو مفروشة بالآجر. أما الأفرشة والسجادة والحصير والعشب، فلا يطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها.
مسألة 186: طهارة باطن القدم والنعل بالمشي على الأرض المزفتة، والأرض المفروشة بالأخشاب محل إشكال.
مسألة 187: الأفضل، المشي خمسة عشر ذراعا، أو أكثر على الأرض ليطهر باطن القدم أو النعل، وإن زالت عين النجاسة بأقل من ذلك أو بالمسح بالأرض.
مسألة 188: لا يلزم أن يكون باطن القدم والنعل المتنجس رطبا، بل يطهر بالمشي