يصلي عليه جماعة إذا كانت صفوف المصلين متصلة.
مسألة 607: يجب أن يقف المصلي مقابل الميت، ولكن إذا أقيمت الصلاة على الميت جماعة وتجاوزت الصفوف جانبيه، فلا إشكال في صلاة المأمومين الذيي ليسوا في مقابله.
مسألة 608: يجب أن لا يكون بين المصلين والميت حائل من ستار أو جدار أو مثالهما، ولكن لا إشكال في أن يكون الميت في تابوت وأمثاله.
مسألة 609: يجب ستر عورة الميت حال الصلاة عليه، وإذا لم يمكن تكفينه، يجب ستر عورته حتى بالخشب والحجر وأمثالهما.
مسألة 610: تجب الصلاة على الميت قياما وبنية القربة، وأن يعين الميت حين النية، كأن يقول مثلا: أصلي على هذا الميت قربة إلى الله.
مسألة 611: إذا لم يوجد أحد يستطيع أن يصلي على الميت من قيام جاز أن يصلى عليه من جلوس.
مسألة 612: إذا أوصى الميت أن يصلي عليه شخص معين، فالأحوط وجوبا أن يستجيز ذلك الشخص من ولي الميت، ويجب على الولي إجازته أيضا.
مسألة 613: يجوز تكرار الصلاة على الميت، خصوصا إذا كان من أهل العلم والتقوى.
مسألة 614: إذا دفن الميت بدون أن يصلى عليه عمدا أو نسيانا أو لعذر، أو علم بعد دفنه أن الصلاة التي صليت عليه كانت باطلة، تجب الصلاة على قبره ما دام جسده لم يتلاش، بالشروط التي ذكرت لصلاة الميت.
كيفية الصلاة على الميت مسألة 615: لصلاة الميت خمس تكبيرات. وإذا أتى بها المصلي بالترتيب التالي كفاه ذلك:
ينوي فيكبر التكبيرة الأولى ويقول: