أحكام الحوالة مسألة 2465: إذا أحال المدين دائنه ليستوفي دينه من شخص آخر، وقبل الدائن والشخص الآخر، فإذا وقعت الحوالة يصير الشخص الآخر مدينا، ولا يجوز للدائن أن يطالب المدين الأول.
مسألة 2466: يجب أن يكون كل من الدائن والمدين والمحال عليه: مكلفا، وعاقلا، وغير مجبور، وغير سفيه، يعني لا يصرف أمواله في أعمال عبثية. وكذا إذا منع الحاكم الشرعي أحدا من تصرفه في أمواله لإفلاسه فلا يجوز أن يحول هو على شخص آخر لاستيفاء دينه، ولا يجوز له أيضا أن يحول أحدا على شخص آخر لاستيفاء ما عليه منه ولكن إذا كان ذلك الشخص المحال عليه غير مدين له، فلا إشكال في الحوالة عليه.
مسألة 2467: إذا أحال الإنسان على مدين له فالأحوط وجوبا أن تكون الحوالة برضاه وقبوله وأما الحوالة على غير المدين فإنما تصح فيما إذا قبل وكذا إذا كان مدينا له بنوع، ويريد أن يحول عليه بنوع آخر، كأن يكون له على أحد شعير ويحول عليه بحنطة، فما لم يقبل لا تصح الحوالة.