الصلاة على النبي " ص " مسألة 1140: تستحب الصلاة على النبي " ص " كلما ذكره الانسان بلسانه أو سمع اسمه المبارك - صلى الله عليه وآله -، مثل " محمد " و " أحمد ". أو ذكر أو سمع لقبه وكنيته، مثل " المصطفى " و " أبي القاسم " ولو كان ذلك أثناء الصلاة.
مسألة 1141: إذا كتب اسم الرسول " ص "، يستحب أن يكتب الصلاة عليه. كما أن الأفضل أن يصلي عليه كلما تذكره " ص ".
مبطلات الصلاة مسألة 1142: مبطلات الصلاة اثنا عشر:
الأول: إذا انتفى أثناء الصلاة أحد شروطها، كما لو عرف المصلي أثناء الصلاة مثلا أن مكان مغصوب.
الثاني: إذا حدث أثناءها، سهوا أو عمدا أو اضطرارا، ما يبطل الوضوء أو الغسل، كخروج البول مثلا. ولكن من لا يستطيع منع خروج البول أو الغائط، إذا خرج منه شئ منهما أثناء الصلاة لا تبطل صلاته، إذا عمل بأحكام الوضوء المتقدمة (1). كما أن المستحاضة إذا رأت الدم أثناء الصلاة وعملت بأحكام الاستحاضة، فصلاتها صحيحة.
مسألة 1143: من يغلبه النوم بدون إرادته، إذا شك أنه نام أثناء الصلاة أو بعدها، يجب عليه إعادة الصلاة. أما إذا علم أن صلاته قد تمت ولكن شك أن نومه كان أثناءها أو بعدها، فصلاته صحيحة.
مسألة 1144: إذا علم أنه نام باختياره، وشك أن نومه كان بعد الصلاة أو أنه نام أثنائها ناسيا أنه يصلي، فالأحوط استحبابا أن يعيد صلاته.