الأحكام الشرعية - الشيخ المنتظري - الصفحة ٣٥٩
أحكام الحج مسألة 2107: الحج: زيارة بيت الله الحرام وأداء الأعمال التي أمر بها هناك. ويجب الحج في العمر مرة واحدة على من كان واجدا لهذا الشروط: الأول: أن يكون بالغا. الثاني والثالث: أن يكون عاقلا وحرا. الرابع: أن لا يضطر بسبب الذهاب للحج إلى ارتكاب حرام أو ترك واجب أهم في الشرع من الحج. الخامس: أن يكون مستطيعا. وتتحقق الاستطاعة بأمور:
الأول: أن يكون عنده الزاد وما يحتاج إليه بحسب حاله في سفر الحج، كما هو مذكور في الكتب الفقهية المفصلة. وأن يكون عنده وسيلة نقل، أو مال يستطيع به تهيئتها.
الثاني: السلامة الصحية والقدرة البدنية على أن يذهب إلى مكة ويؤدي الحج.
الثالث: أن لا يكون في الطريق مانع من الذهاب، فإذا أغلق الطريق، أو كان يخاف في الطريق على نفسه أو عرضه أو ماله، فلا يجب عليه الحج مباشرة. ولكن إذا أمكنه أن يذهب من طريق آخر - ولو كان أبعد - ففيما إذا لم تكن فيه مشقة كثيرة، ولم يكن خارجا عن المتعارف كثيرا، يجب أن يذهب من ذلك الطريق.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست