الحاكم الشرعي، وإمهال الزوج سنة واحدة، وعدم استطاعته مقاربة امرأة على الإطلاق خلال هذه المدة.
مسألة 2565: إذا فسخ الرجل أو المرأة عقد الزواج بسبب أحد العيوب المتقدمة في المسألتين السابقتين، يجب عليهما أن ينفصلا بدون طلاق.
مسألة 2566: إذا فسخت المرأة العقد بسبب كون الرجل عنينا وغير قادر على المقاربة، يجب عليه أن يدفع نصف مهرها. وإذا فسخ أحدهما العقد بسبب العيوب الأخرى، ولم يقارب الرجل المرأة، فلا يثبت عليه شئ. أما إذا قاربها، فعليه أن يدفع تمام المهر.
عدة من النساء اللواتي يحرم الزواج بهن مسألة 2567: يحرم الزواج بالنساء المحارم على الإنسان، كالأم، والجدة، والبنت، والحفيدة، والأخت، وبيت الأخ، وبنت الأخت، والعمة، والخالة، وزوجة الابن، وزوجة الأب، وأم الزوجة، وكذلك بنت الزوجة بعد مقاربة أمها.
مسألة 2568: إذا عقد الرجل على امرأة، وإن لم يقاربها، حرمت عليه أمها وأم أمها وأم أبيها، مهما علون.
مسألة 2569: إذا عقد على امرأة وقاربها، حرمت عليه بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها، مهما نزلن. سواء كن موجودات حين العقد، أو ولدن بعد ذلك.
مسألة 2570: إذا عقد على امرأة، وإن لم يقاربها، لا يجوز له الزواج ببنتها ما دامت المرأة في عقده.
مسألة 2571: من النساء المحارم على الإنسان، عمة الأب وخالته، وعمة الجد وخالته، وعمة الأم، وخالتها، وعمة أم الأم، وخالتها، مهما علون.
مسألة 2572: الزوجة محرم على أبي الزوج وجده مهما علوا، وعلى ابن الزوج وحفيده لابنه أو ابنته مهما نزلوا، سواء كانوا موجودين أثناء العقد، أو ولدوا بعده.
مسألة 2573: إذا عقد لنفسه على امرأة، دائمة كانت أو متعة، فلا يجوز له الزواج