مسألة 2861: إذا نذر الولد بإجازة أبيه يجب عليه العمل بنذره. بل إذا نذر بدون علم أبيه وإجازته، فالأحوط وجوبا أن يعمل بنذره، إلا أن ينهاه الأب ويفقد النذر بنهيه، رجحانه.
مسألة 2862: يشترط في العمل المنذور أن يكون مقدورا للإنسان، وعليه، فلو كان لا يستطيع الذهاب إلى كربلاء ماشيا، ونذر أن يذهب ماشيا، فنذره غير صحيح.
مسألة 2863: إذا نذر القيام بعمل حرام أو مكروه، أو نذر ترك عمل واجب أو مستحب، فنذره غير صحيح.
مسألة 2864: إذا نذر أن يقوم بعمل مباح أو يتركه، فإن كان الفعل والترك متساويين، من كل الجهات، فنذره غير صحيح، أما إذا كان القيام بالعمل راجحا من جهة، وكان نذره بنية تلك الجهة، مثلا نذر أن يأكل طعاما ليتقوى به على العبادة، فنذره صحيح.
وكذلك إذا كان الترك أفضل من جهة، ونذر من أجل تلك الجهة، مثلا نذر ترك التدخين لأنه مضر، فنذره صحيح.
مسألة 2865: إذا نذر أن يصلي صلاته الواجبة في مكان لا يوجب بنفسه زيادة ثوابها، مثلا نذر أن يصلي في غرفة، فإن كانت الصلاة هناك أحسن من جهة، كأن يتحقق فيها حضور القلب بسبب خلو المكان، فنذره صحيح.
مسألة 2866: إذا نذر القيام بعمل، يجب عليه الإتيان به بالنحو الذي نذره، فلو نذر أن يتصدق في اليوم الأول من الشهر، أو يصوم ذلك اليوم، أو يصلي صلاة أول الشهر، فلا يكفي أداء النذر قبل ذلك اليوم أو بعده. وكذلك إذا نذر أن يتصدق عندما يشفى مريضه، فلا يكفي أن يتصدق قبل شفاء المريض.
مسألة 2867: إذا نذر أن يصوم ولم يعين وقته ولا مقداره، يكفي الصيام يوما واحدا، وإذا نذر أن يصلي ولم يعين مقدارها وخصوصياتها، يكفي أن يصلي ركعتين. وإذا نذر أن يتصدق ولم يعين جنسها ومقدارها، فإن أعطى شيئا بحيث يقال: إنه أعطي صدقة، فقد أوفى بنذره، وإذا نذر أن يعمل عملا لله - تعالى - وصلى صلاة واحدة،