مسائل الحيض المتفرقة مسألة 507: المبتدئة، والمضطربة، والناسية، وذات العادة العددية، إذا رأت الدم بعلامات الحيض، يجب أن تترك العبادة من اليوم الأول وإذا عرفت بعد ذلك أنه لم يكن حيضا يجب أن تقضي ما فاتها من العبادة. أما إذا لم تكن فيه علامات الحيض، فالأحوط وجوبا أن تعمل ما تعمله المستحاضة، وتترك ما يحرم على الحائض.
مسألة 508: من كانت لها عادة في حيضها، في وقته أو عدده أو كليهما، إذا رأت الدم في شهرين متتابعين على خلاف عادتها، وكان الوقت فيهما أو العدد أو الوقت والعدد واحدا، تتغير عادتها إلى ما رأته في هذين الشهرين. مثلا، إذا كانت عادتها أنها ترى الدم من اليوم الأول من الشهر حتى السابع ثم تطهر، فإن رأت الدم شهرين متتابعين من اليوم العاشر حتى السابع عشر ثم طهرت، تصير عادتها من العاشر حتى السابع عشر.
مسألة 509: المقصود من الشهر هنا من بداية رؤية الدم حتى مضي ثلاثين يوما. وليس المقصود من أول الشهر الهلالي إلى آخر.
مسألة 510: المرأة التي ترى الدم عادة في الشهر مرة واحدة، إذا رأته في شهر مرتين، وكان فيهما بعلامات الحيض، ولم يكن الطهر الفاصل بينهما أقل من عشرة أيام، يجب أن تجعلهما كليهما حيضا.
مسألة 511: إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر، بعلامات الحيض، ثم رأته عشرة أيام أو أكثر بعلامات الاستحاضة، ثم رأته ثلاثة أيام بعلامات الحيض، يجب أن تجعل الدم الأول والدم الأخير اللذين بعلامات الحيض حيضا، والدم الوسط استحاضة.
مسألة 512: إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيام، وعلمت أنه ليس في داخل الفرج دم، يجب أن تغتسل لأداء عباداتها وإن كانت تظن أنها سترى الدم ثانية قبل تمام عشرة أيام. ولكن إذا كانت متيقنة أو مطمئنة بأنها سترى الدم ثانية قبل تمام عشرة أيام،