أحكام الطلاق مسألة 2702: يشترط أن يكون الرجل الذي يطلق زوجته: عاقلا وأن يكون على الأحوط وجوبا بالغا، وأن يطلق باختياره. فإذا أجبر على طلاق زوجته فالطلاق باطل. كما يجب أن يكون قاصدا الطلاق. فإذا أوقع صيغة الطلاق مزاحا، لا يكون صحيحا.
مسألة 2703: يشترط أن تكون الزوجة حال الطلاق طاهرة من دم الحيض والنفاس، وأن لا يكون الزوج قاربها في ذلك الطهر، أو في حال النفاس والحيض الذين كانا قبل هذا الطهر. وتفصيل هذين الشرطين يأتي في المسائل اللاحقة.
مسألة 2704: يصح طلاق المرأة حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور:
الأولى: إذا لم يقاربها الزوج بعد زواجه بها.
الثانية: أن تكون حاملا، فإذا لم يكن حملها معلوما وطلقها الزوج حال الحيض، ثم عرف بعد ذلك أنها كانت حاملا فمع تحقق قصد الإنشاء لا إشكال في صحة الطلاق، وإن كان الأحوط إعادة الطلاق.
الثالث: أن لا يستطيع معرفة أنها في طهر بسبب غيابه، أو يكون ذلك عليه عسيرا.