البلد، إذا صادف أن سافرا ثمانية فراسخ، وجب أن يصليا قصرا.
مسألة 1338: من لا يكون عمله السفر، إذا كان عنده بضاعة مثلا في مدينة أو قرية، وتتابعت سفراته لنقلها، وجب أن يصلي قصرا.
مسألة 1339: من كان سائحا في البلدان ولم يتخذ لنفسه وطنا، يجب أن يتم صلاته.
مسألة 1340: من أعرض عن وطنه وكان يريد أن يتخذ وطنا آخر، يجب عليه أن يقصر الصلاة في السفر إذا لم يكن عمله السفر.
مسألة 1341: من كان عمله السفر، إذا بقي في وطنه عشرة أيام أو أكثر، يقصر صلاته في السفرة الأولى بعد بقائه عشرا، سواء بقي العشرة بنيتها من الأول، أم بدون نية.
مسألة 1342: من كان عمله السفر وبقي في وطنه خمسة أيام أو أكثر، ولكن لم تبلغ عشرة أيام، فالأقوى أنه يتم الصلاة وإن كان الأحوط استحبابا أن يجمع في سفره الأول بين القصر والتمام في صلاة الظهر والعصر، ولكن يصلي العشاء تماما. ويصوم أيضا بلا اشكال.
مسألة 1343: من كان عمله السفر، إذا بقي في غير وطنه عشرة أيام، يجب عليه في السفر الأول بعد بقائه العشرة أن يصلي قصرا. سواء كان نوى بقاءها من الأول أو لم ينو. وإن كان الأحوط استحبابا فيما لو بقي فيه عشرة أيام بدون نية، أن يجمع في سفره الأول بين القصر والتمام.
مسألة 1344: من كان عمله السفر، إذا شك هل إنه بقي في وطنه أو في محل آخر عشرة أيام أو خمسة أيام، أم لا، يجب أن يتم صلاته.
الشرط الثامن: الوصول إلى حد الترخص، يعني أن يبتعد عن وطنه، بحيث لا يرى جدران بيوت البلد ولا يسمع صوت أذانه. ويشترط في انعدام الرؤية والصوت أن لا يكون في الجو مانع من الرؤية والسماع، كالغبار وغيره. ولا يلزم الابتعاد بحيث لا يرى المنائر والقبب والعمارات العالية جدا. أو لا يرى الجدران أصلا. بل يكفي