يجب أن يتم صلاته ما دام في ذلك المكان.
مسألة 1370: من نوى إقامة عشرة أيام في مكان، إذا صام ثم صرف النظر بعد الظهر عن البقاء في ذلك المكان، فإن كان صلى صلاة رباعية، كان صومه صحيحا ويتم صلاته ما دام هناك. أما إذا لم يكن صلى صلاة رباعية، فصومه في ذلك اليوم صحيح. أما صلاته فيجب أن يصليها قصرا، ولا يصح منه الصوم أيضا في الأيام اللاحقة.
مسألة 1371: من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان، إذا رجع عن نيته وشك في أن رجوعه عنها كان قبل أداء صلاة رباعية أو بعدها، يجب أن يقصر في صلواته. إلا أن يكون شكه بعد الوقت، ففي هذه الصورة يجب عليه إتمام صلواته.
مسألة 1372: إذا شرع المسافر في صلاته قصرا ونوى في أثنائها إقامة عشرة أيام أو أكثر، يجب أن يتمها رباعية.
مسألة 1373: من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان، إذا رجع عن نيتها أثناء الصلاة الرباعية، فإن لم يدخل في الركعة الثالثة، يجب أن يصليها ركعتين ويصلي بقية الصلوات قصرا. وإن كان دخل في الركعة الثالثة ولم يدخل في الركوع فيجب أن يجلس ويسلم لركعتين ويأتي بسجدتي سهو على الأحوط للقيام الزائد وسجدتي سهو للذكر الزائد الذي أتى به، وأن يقصر في صلواته ما دام باقيا هناك. أما إذا كان دخل في ركوع الثالثة، فالأحوط وجوبا إتمام الصلاة وإعادتها قصرا، والجمع بين القصر والتمام ما دام باقيا هناك.
مسألة 1374: من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان، إذا بقي فيه أكثر من عشرة، يجب أن يتم صلاته ما دام لم يسافر. ولا يجب عليه أن ينوي الإقامة عشرة أيام مرة أخرى.
مسألة 1375: من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان، يجب عليه أن يصوم الصوم الواجب، كما يجوز له أن يصوم الصوم المستحب، وأن يصلي الجمعة، ونافلة الظهر والعصر أيضا.