الابتعاد بمقدار لا يشخص معه الجدران بشكل كامل. والمقياس في الأذان، الصوت المتعارف. واعتبار حد الترخص في المحل الذي أقام فيه عشرة أيام محل إشكال. فإذا سافر من ذلك المحل، فالأحوط أن يؤخر الصلاة عن حد الترخص. وإذا أراد الصلاة قبله، فعليه أن يجمع بين القصر والتمام.
مسألة 1345: إذا وصل المسافر إلى مكان لا يسمع فيه أذان البلد ولكن يرى جدرانه، أو لا يرى جدران البلد ولكن يسمع أذانه، وأراد أن يصلي في ذلك المكان، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام. ولكن إذا حصل له العلم بإحدى العلامتين وجهل الثانية، يكفيه أن يصلي قصرا.
مسألة 1346: المسافر الذي يعود إلى وطنه، يجب أن يتم الصلاة عندما يرى جدران بلده ويسمع أذانه. ولكن الأحوز وجوبا للمسافر الذي يريد الإقامة في محل عشرة أيام أن يؤخر صلاته عندما يرى جدران ذلك المجل ويسمع أذانه، حتى يصل إلى منزله. أو يجمع بين القصر والتمام.
مسألة 1347: المقياس في ارتفاع وانخفاض البلدان والبيوت هو الحد العادي المتعارف.
فلو كان بلد على مرتفع، بحيث يرى من بعيد، أو في منخفض، بحيث إذا ابتعد عنه قليلا لا يرى جدرانه، يحسب المسافر ابتعاده عنه بحيث لو كان البلد في أرض منبسطة لم ير جدرانه ويقصر وكذا إذا كان ارتفاع البيوت أو انخفاضها أكثر من الحد العادي، يحسب بالحد العادي.
مسألة 1348: إذا سافر من محل ليس له بيوت أو سور، يجب أن يقصر صلاته إذا وصل إلى محل لا يرى منه سور البلد على فرض وجوده.
مسألة 1349: إذا ابتعد بمقدار لا يميز معه ما يسمعه هل هو صوت الأذان أم غيره، يجب أن يتم صلاته. وكذا إذا عرف أنه أذان ولم يميز كلماته، وإن كان الجمع في هاتين الصورتين أحوط.
مسألة 1350: إذا ابتعد بمقدار لا يسمع معه أذان البيوت، ولكنه يسمع أذان البلد الذي