عشرة أيام، يجب أن يتم صلاته.
مسألة 1312: من لا يدري هل أنه يمر على وطنه قبل قطع ثمانية فراسخ أم لا، أو هل يبقى في محل عشرة أيام أم لا، يجب أن يتم صلاته.
مسألة 1313: من نوى قبل إكمال ثمانية فراسخ أن يمر على وطنه أو يقيم في محل عشرة أيام، ومن كان مرددا في أنه يمر على وطنه أو يقيم في محل عشرا، إذا عدل عن نية الإقامة أو المرور، يجب أن يتم صلاته أيضا. إلا أن يكون الباقي من الطريق ثمانية فراسخ. أو أربعة فراسخ وأراد ذهابا وإيابا، فيجب أن يقصر صلاته بعد حركته الجديدة.
الشرط الخامس: أن لا يسافر لعمل محرم. فلو سافر لعمل محرم، مثل السرفة وجب أن يتم صلاته. وكذا إذا كان السفر نفسه حراما، كما لو كان فيه ضرر له، أو سافرت الزوجة بدون إذن زوجها، أو سافر الولد مع نهي الأب أو الأم، سفرا غير واجب عليهم. أما إذا كان واجبا، كسفر الحج الواجب فيجب أن يقصروا صلاتهم.
مسألة 1314: السفر الموجب لأذية الأب والأم حرام، ويجب عليه في هذا السفر أن يتم صلاته ويصوم إلا أن يكون السفر واجبا.
مسألة 1315: من لم يكن سفره حراما أو لعمل حرام، يجب عليه أن يقصر صلاته، ولو ارتكب في سفره معصية مثل الغيبة وشرب الخمر.
مسألة 1316: إذا سافر خصوصا لأجل ترك واجب، يتم صلاته. فالمدين إذا كان قادرا على أداء دينه وكان الدائن مطالبا، فإن لم يستطع أداءة في حال سفره، وسافر خاصة للفرار من أدائه، يجب أن يتم صلاته. ولكن إذا لم يكن سفره خصوصا لترك واجب، يجب أن يقصر صلاته، والأحوط استحبابا أن يجمع بين القصر والتمام.
مسألة 1317: إذا لم يكن سفره حراما ولكن كان الحيوان أو المركب الآخر الذي يستقله مغضوبا، أو سافر في أرض مغصوبة، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين