الشرط الثالث: أن لا يرجع عن نيته أثناء الطريق. فلو رجع عنها أو تردد فيها قبل بلوغ أربعة فراسخ، يجب أن يتم صلاته.
مسألة 1306: إذا انصرف عن السفر بعد الوصول إلى أربعة فراسخ، وكان عازما على البقاء هناك أو العودة بعد عشرة أيام، أو كان مرددا بين البقاء والعودة، يجب أن يتم صلاته.
مسألة 1307: إذا انصرف عن السفر بعد الوصول إلى أربعة فراسخ، وكان عازما على العودة قبل عشرة أيام، يجب أن يقصر صلاته.
مسألة 1308: إذا شرع في السفر إلى محل يبعد ثمانية فراسخ أو أكثر، وبعد قطع مقدار من الطريق أراد أن يذهب إلى محل آخر، فإن كانت المسافة من حركته من المحل الأول إلى المحل الذي يريده ثمانية فراسخ، يجب أن يصلي قصرا.
مسألة 1309: إذا تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ في أنه هل يقطع بقية المسافة أم لا، ولم يسر في حال تردده، ثم عزم على قطعها، يجب أن يصلي قصرا إلى آخر سفره.
مسألة 1310: إذا تردد في قطع بقية المسافة قبل بلوغ ثمانية فراسخ، وقطع في حالة تردده مقدارا من الطريق، ثم عزم أن يقطع ثمانية فراسخ أخرى، أو يقطع أربعة ويعود، وجب عليه قصر صلاته إلى آخر سفره.
مسألة 1311: إذا تردد في قطع بقية المسافة قبل بلوغ ثمانية فراسخ، وقطع في حالة تردده مقدارا من الطريق، ثم عزم على إكمال سفره، فإن كان مجموع ما قطعه قبل تردده، وما عزم مجددا على قطعه ثمانية فراسخ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام.
الشرط الرابع: أن لا ينوي قبل بلوغ ثمانية فراسخ المرور على وطنه، أو الإقامة في محل عشرة أيام. فالذي يريد قبل إكمال المسافة المرور على وطنه، أو البقاء في محل