النجف والكوفة، أو في طهران والري، يجب أن يقصر الصلاة. والمقياس في وحدة المحل وتعدده حكم العرف. وعليه فلو نوى الإقامة عشرة أيام في مدينة، فلا مانع من التجول في أحيائها مهما كانت تلك المدينة كبيرة، إلا أن تكون أحياؤها منفصلة وبعيدة عن بعضها، بحيث تعد أمكنة متعددة ويقال للشخص الذي يذهب من محلة إلى محلة أخرى منها إنه قد سافر.
مسألة 1365: إذا نوى الإقامة عشرة أيام في محل، ونوى من البدء أن يذهب في أثنائها إلى أطرافه، فإن كان المكان الذي أراد إن يذهب إليه من توابع ذلك المحل، بنحو يعد وجوده فيه عرفا وجودا في ذلك المحل، من قبيل حدائق المدينة ومقابر أغلب المدن ومثالها، فلا يضر ذلك بنية إقامته، ولو تجاوز حد الترخص قليلا. وفي غير هذه الصورة يضر بنية إقامته، ولو ذهب وعاد إلى محل إقامته بسرعة. وعليه، فالذين يتخذون محل إقامتهم مركزا لهم، وينوون ضمن العشرة أيام الذهاب إلى القرى المجاورة، يجب أن يصلوا قصرا.
مسألة 1366: المسافر الذي لم ينو الإقامة عشرة أيام في مكان، بل كان قصده الإقامة مثلا إن جاء رفيقه أو حصل على منزل جيد، يجب أن يصلي قصرا.
مسألة 1367: من نوى إقامة عشرة أيام في مكان، يتم صلاته وإن كان يحتمل حصول مانع من بقائه، فيما إذا كان الناس لا يعتنون بمثل احتماله.
مسألة 1368: إذا علم أنه بقي إلى آخر الشهر عشرة أيام أو أكثر، ونوى الإقامة في مكان إلى آخر الشهر، يجب أن يتم صلاته. ولكن إذا لم يعلم كم بقي إلى آخر الشهر ونوى البقاء إلى آخره، وجب أن يصلي قصرا وإن فرض أنه كان من حين نيته إلى آخر الشهر عشرة أيام أو أكثر.
مسألة 1369: إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في مكان، ثم رجع عن نيته قبل أن يصلي صلاة رباعية، أو تردد في البقاء هناك أو الذهاب إلى مكان آخر، يجب أن يصلي قصرا. وإذا عدل عن نية الإقامة أو تردد فيها بعد أن صلى صلاة رباعية،