يؤدي عادة من الأماكن المرتفعة، فلا يجوز منه قصر الصلاة.
مسألة 1351: إذا وصل إلى محل لا يسمع معه أذان البلد الذي يؤذن عادة من مكان مرتفع، ولكنه يسمع الأذان الذي يؤذن من مكان مرتفع جدا خارج عن حد المتعارف أو يؤذن بواسطة مكبرات الصوت، يجب عليه قصر الصلاة.
مسألة 1352: إذا كانت عينه أو أذنه أو صوت الأذان غير متعارف، يجب عليه قصر الصلاة في المحل الذي لا ترى منه العيون المتعارفة جدران البيوت، ولا تسمع الأذان المتعارفة صوت الأذان المتعارف.
مسألة 1353: إذا أراد أن يصلي في مكان، وشك في أنه وصل إلى حد الترخص الذي تخفى منه الجدران وصوت الأذان أم لا، يجب أن يتم صلاته. وإذا شك في رجوعه أنه وصل إلى حد الترخص أم لا، يجب أن يصلي قصرا. وحيث أن بعض الموارد يحصل فيها الإشكال، فيجب أن لا يصلي فيها أو يجمع بين القصر والتمام.
مسألة 1354: المسافر الذي يمر على وطنه، يجب عليه أن يتم الصلاة عندما يصل إلى محل يرى فيه جدرانه ويسمع أذانه. وإذا كان يمر إلى جانبه، بحيث يدخل حد الترخص ولا يدخل وطنه، فالأحوط وجوبا أن يجمع في ذلك المكان بين القصر والتمام.
مسألة 1355: المسافر الذي يصل إلى وطنه في طريق سفره، يجب أن يتم صلاته ما دام في وطنه، ولكن إذا أراد السفر منه إلى ثمانية فراسخ أو أربعة فراسخ ذهابا وإيابا، يجب أن يقصر الصلاة عندما يصل إلى حد الترخص.
مسألة 1356: المحل الذي يختاره الإنسان لإقامته وحياته، يكون وطنا له، سواء كان ولد فيه وكان وطن أبيه وأمه، أو اختاره هو لمعيشته وحياته.
مسألة 1357: إذا كان قصده أن يبقى مدة في محل ليس وطنه الأصلي، ثم ينتقل إلى مكان آخر، فلا يعتبر ذلك المحل وطنا له.
مسألة 1358: المكان الذي اتخذه الإنسان محلا لحياته فهو يعيش فيه مثل أهله الذين