القصر والتمام.
مسألة 1318: من يسافر مع الظالم إذا لم يكن مضطرا وكان سفره معونة للظالم أو تقوية له، يجب أن يتم صلاته. وإذا كان مضطرا أو سافر معه مثلا لأجل إنقاذ مظلوم، فصلاته قصر.
مسألة 1319: إذا سافر بقصد النزهة والسياحة فسفره ليس حراما، ويجب أن يقصر صلاته.
مسألة 1320: إذا سافر للصيد من أجل اللهو والترف، فصلاته تامة. وإذا كان ذهابه للصيد من أجل مصرف معيشته، فصلاته قصر. وإذا كان من أجل الكسب، وزيادة المال، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام، بل وأن يصوم ويقضي أيضا.
مسألة 1321: من سافر لأجل معصية، إذا تاب في عودته من سفره وكان طريق عودته ثمانية فراسخ، يجب أن يقصر صلاته، وإذا لم يتب، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام.
مسألة 1322: من سافر لأجل معصية، إذا رجع عن قصد المعصية أثناء الطريق، وكان الباقي منها ثمانية فراسخ، أو أربعة ويريد ذهابا وإيابا، يجب أن يقصر صلاته.
مسألة 1323: من لم يسافر لأجل معصية، ونوى أثناء الطريق أن يكمل بقية سفره، لأجل معصية، يجب أن يتم الصلاة. ولكن الصلوات التي صلاها قصرا تكون صحيحة، فيما إذا كان المقدار الذي قطعه ثمانية فراسخ. وإذا لم يكن ثمانية فراسخ فالأحوط وجوبا إعادتها.
الشرط السادس: أن لا يكون من أهل البوادي الذين يسعون في البراري وينزلون أينما وجدوا ماء وكلأ لهم ولأنعامهم، ثم ينتقلون بعد مدة إلى محل آخر، لأن أمثال هؤلاء يجب عليهم أن يتموا صلاتهم في هذه الأسفار، ويصوموا.
مسألة 1324: إذا سافر أحد من أهل البوادي لأجل البحث عن منزل ومرعى لحيواناته،