علفها غير المالك كذلك من ماله أو غيره.
فلو اشترى علف قطعة من الأرض أو بستان للرعي فيصدق العلف، بخلاف ما لو استأجر أرضا للرعي، بل لو اشترى أرضا لذلك أيضا، بل ولو فرض اشتراء علف مرعى وسيع مثل قرية وسيعة وجبال وسيعة لذلك، فلا ينتفي صدق السوم.
والإشكال فيما لو علفها غير المالك من نفسه - من جهة أن العلة في اشتراط السوم قلة المؤونة على رب المال وهي مفقودة هنا - ضعيف; لعدم القطع بها، والنص مطلق.
والحاصل: أن المعيار في السوم والعلف العرف، فما علم أو ظن فيه تحقق الوصف فيتبع حكمه، وما يشك فيه فالأصل براءة الذمة; للشك في حصول الشرط.
ثم إن مقتضى ما ذكر أنه لا تجب الزكاة في السخال إلا بعد استغنائها عن الأمهات بالرعي، إلا أن الشيخ (1) وجماعة من الأصحاب (2) جعلوا مبدأ حولها من حين النتاج; لحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام: " ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من حين تنتج " (3).
وعن الشهيد في البيان: اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن من سائمة (4)، وقربه المحقق الأردبيلي (5) وصاحب المدارك (6) رحمهما الله.
وقال في المسالك: إنه غير واضح (7).
أقول: والتحقيق أن الظاهر من ملاحظة اشتراط حؤول الحول على ما يعتبر فيه إنما هو بعد جمعه لسائر الشرائط.