ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ وإنما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
[66] 2 - علي بن الحسن عن مروان (1) بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل، والبقر، والغنم وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ، وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج.
[67] 3 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم.
[68] 4 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل أعليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة.
[69] 5 - عنه عن أحمد عن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم.
فالأصل في هذه الأحاديث كلها إسحاق بن عمار ومع ذلك تختلف ألفاظه لأنه تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام وتارة عن أبي الحسن موسى عليه السلام وتارة يقول سألته ولم يبين المسؤول وهذا مما يضعف الاحتجاج بخبره ولو سلم من